أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الطواف داخل حجر إسماعيل
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الطواف داخل حجر إسماعيل
معلومات عن الفتوى: الطواف داخل حجر إسماعيل
رقم الفتوى :
4974
عنوان الفتوى :
الطواف داخل حجر إسماعيل
القسم التابعة له
:
أحكام الطواف
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (1775)
هل يصح للحاج أو المعتمر أثناء الطواف بالبيت أن يدخل من حجر إسماعيل أثناء طوافه؟
نص الجواب
الحمد لله
لا يجوز للطائف بالبيت في حج أو عمرة أو طواف نفل أن يدخل من حجر إسماعيل، ولا يجزئه ذلك لو فعله؛ لأن الطواف بالبيت، والحِجر من البيت؛ لقول الله سبحانه: {وليطوفوا بالبيت العتيق}، ولما روى مسلم وغيره، عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله ? عن الحجر، فقال: "هو من البيت"، وفي لفظ قالت: إني نذرت أن أصلي في البيت، قال: "صلي في الحجر، فإن الحجر من البيت".
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرازق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد الحادي عشر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: